السيد الخميني
119
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )
في الماء ، فيخرج حيّاً ، هل يشرب من ذلك الماء ويتوضّأ منه ؟ قال : « يسكب منه ثلاث مرّات ، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ، ثمّ يشرب منه ويتوضّأ منه ، غير الوزغ ، فإنّه لا ينتفع بما يقع فيه « 1 » . بدعوى دلالتها على نجاسته العينية ، فميتته نجسة أيضاً . وروايةِ يعقوب بن عُثيم قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : سامّ أبرص وجدناه قد تفسّخ في البئر ، قال : « إنّما عليك أن تنزح منها سبع دلاء » « 2 » . والظاهر أنّه أيضاً نوع من الوزغة . وصحيحةِ معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الفأرة والوزغة تقع في البئر ، قال : « ينزح منها ثلاث دلاء » « 3 » . لكنّها محمولة على الاستحباب بقرينة غيرها ، كرواية جابر بن يزيد الجُعفي قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن السامّ أبرص يقع في البئر . فقال : « ليس بشيء ، حرّك الماء بالدلو في البئر » « 4 » . فإنّ الظاهر منها أنّ سامّ أبرص ليس بشيء ينجّس الماء ، لا أنّ ماء البئر معتصم .
--> ( 1 ) - تهذيب الأحكام 1 : 238 / 690 ؛ وسائل الشيعة 1 : 188 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 19 ، الحديث 5 . ( 2 ) - الفقيه 1 : 15 / 32 ؛ تهذيب الأحكام 1 : 245 / 707 ؛ وسائل الشيعة 1 : 189 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 19 ، الحديث 7 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 1 : 238 / 688 ؛ وسائل الشيعة 1 : 187 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 19 ، الحديث 2 . ( 4 ) - تهذيب الأحكام 1 : 245 / 708 ؛ وسائل الشيعة 1 : 189 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماءالمطلق ، الباب 19 ، الحديث 8 .